- مَن وجَد عينَ مالِهِ عند رجُلٍ، فهو أحَقُّ به، ويَتَّبِعُ البَيِّعُ مَن باع.

الدلالات الموضوعية:# وكالة - إيفاء الحقوق# قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به# تفليس - الحجر على المفلس وبيع ماله# تفليس - من وجد سلعته عند مفلس# بيوع - آداب البيع
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: سمرة
المحدث: شعيب الأرناووط
رقم/صفحة: 8/232
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3531) واللفظ له، والنسائي (4681) مختصراً باختلاف يسير، وابن ماجه (2331) مطولاً بنحوه

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 289) 3531- حدثنا عمرو بن عون، حدثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه))

[سنن النسائي] (7/ 313) 4681- حدثنا محمد بن داود قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الرجل أحق بعين ماله إذا وجده، ويتبع البائع من باعه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 781 ) 2331- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا حجاج، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ضاع للرجل متاع، أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن))

أحاديث ذات صلة