- حَديثٌ رواه يحيى بنُ أيُّوبَ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أبي الزِّنادِ، عن ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بَيْعِ الغَرَرِ ، وعن بَيْعِ الحصى؟

الدلالات الموضوعية:# بيوع - ما يكره من الخداع في البيع# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بيع الحصاة# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: علل ابن أبي حاتم
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي
رقم/صفحة: 1138
الحكم:هذا خَطَأٌ؛ إنَّما هو: أبو الزِّنادِ، عن الأعْرَجِ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. قيل لأبي زُرْعةَ: ما معنى بَيْعِ الحَصاةِ؟ قال: إذا رُمِيَ بها وَقَع البَيْعُ.، هذا خَطَأٌ؛ إنَّما هو: أبو الزِّنادِ، عن الأعْرَجِ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وأبو الزِّنادِ لم يَسْمَعْ مِن ابنِ عُمَرَ شَيئًا.

أحاديث ذات صلة