- حديثُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، عن أبيه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا اختَلف البَيِّعانِ وليس بَينَهما بيِّنةٌ، فالقولُ قولُ البائِعِ، أو يَترادَّانِ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - آداب البيع# بيوع - اختلاف البيعين
المصدر: علل الدارقطني
الراوي: عبد الله بن مسعود
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 822
الحكم:يرويه القاسِمُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، واختُلِف عنه. [ثُمَّ حكى الخلافَ على القاسِمِ، ثُمَّ قال]: ورواه أبانُ بنُ تَغلِبَ، وعبدُ الرَّحمنِ المسعوديُّ، عن القاسِمِ، عن ابنِ مسعودٍ مُرسَلًا. والمحفوظُ هو المُرسَلُ.

أحاديث ذات صلة