- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن بيعِ العُربانِ .

هَكَذا قالَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ وَهْبٍ عن مالِكٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ لَهيعةَ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع العربون# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: التمهيد
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: ابن عبدالبر
رقم/صفحة: 24/177
الحكم:الإسناد أشبه

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3502)، وابن ماجه (2192)، وأحمد (6723) جميعهم بلفظه.

الأصول والأحكام

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (24/ 176) 297 - مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان

سنن أبي داود (3/ 283) 3502 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك بن أنس، أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، قال مالك: " وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد، أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك "

سنن ابن ماجه (2/ 738) 2192 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مالك بن أنس، قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان

أحاديث ذات صلة