- لا يَجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتَاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ فيما لا يَملِكُ.
أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (1697) واللفظ له، والطبراني في ((الأوسط)) (89)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/ 165) بنحوه.
التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 289) 1697 - أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأ عبد الرحمن بن أحمد أنبأ محمد بن عبد الملك ثنا الدارقطني ثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات ثنا علي بن شعيب ثنا عبد المجيد عن ابن جريح عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز طلاق ولاعتاق ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك
المعجم الأوسط (1/ 35) 89 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا روح بن صلاح قال: نا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان بن سليم، عن طاوس، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتاق لمن لا يملك
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (3/ 165) حدثنا سليمان بن أحمد بن يحيى بن خالد، ثنا روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان، عن طاوس، عن معاذ بن جبل ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتاق لمن لا يملك غريب من حديث صفوان لم نكتبه إلا من هذا الوجه
---
التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 289) 1697 - أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأ عبد الرحمن بن أحمد أنبأ محمد بن عبد الملك ثنا الدارقطني ثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات ثنا علي بن شعيب ثنا عبد المجيد عن ابن جريح عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز طلاق ولاعتاق ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك
المعجم الأوسط (1/ 35) 89 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا روح بن صلاح قال: نا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان بن سليم، عن طاوس، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتاق لمن لا يملك
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (3/ 165) حدثنا سليمان بن أحمد بن يحيى بن خالد، ثنا روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان، عن طاوس، عن معاذ بن جبل ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتاق لمن لا يملك غريب من حديث صفوان لم نكتبه إلا من هذا الوجه