- أنَّه نهى عن بَيْعِ الطعامِ حتى يَجريَ فيه الصاعانِ؛ صاعُ البائعِ، وصاعُ المشتري.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - الكيل على من استوفى# بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناووط
رقم/صفحة: 8/110
الحكم:ضعف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2228)، والبيهقي (10802)، وعبد بن حميد في ((المسند)) (1059) واللفظ لهم جميعا.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 750 ) :

2228 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن ‌جابر ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى ‌يجري ‌فيه ‌الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري

السنن الكبير للبيهقي (11/ 171 ت التركي) :

10802 - أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أخبرنا على بن عمر الحافظ، أخبرنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن هانئ قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن ‌جابر بن عبد الله قال: لهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى ‌يجري ‌فيه ‌الصاعان، صاع البائع وصاع المشترى.

المنتخب من مسند عبد بن حميد ت صبحي السامرائي (ص322) :

1059 - أنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن ‌جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام حتى ‌يجري ‌فيه ‌الصاعان صاع البائع وصاع المشتري

أحاديث ذات صلة