- أنَّه نهى عن بَيْعِ الطعامِ حتى يَجريَ فيه الصاعانِ؛ صاعُ البائعِ، وصاعُ المشتري.
أخرجه ابن ماجه (2228)، والبيهقي (10802)، وعبد بن حميد في ((المسند)) (1059) واللفظ لهم جميعا.
[سنن ابن ماجه] (2/ 750 ) :
2228 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري
السنن الكبير للبيهقي (11/ 171 ت التركي) :
10802 - أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أخبرنا على بن عمر الحافظ، أخبرنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن هانئ قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: لهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشترى.
المنتخب من مسند عبد بن حميد ت صبحي السامرائي (ص322) :
1059 - أنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري