- أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ قَبضِه.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: -
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 427/16
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2133)، ومسلم (1526)، وأبو داود (3492)، والنسائي (4596) بنحوه.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 68) :

2133 - حدثني أبو الوليد: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.

[صحيح مسلم] (5/ 8) :

36 - (1526) حدثنا يحيى بن يحيى، وعلي بن حجر ، قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر ، وقال علي: حدثنا إسماعيل ، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌ابتاع ‌طعاما، ‌فلا ‌يبعه حتى يقبضه .

سنن أبي داود (3/ 281 ت محيي الدين عبد الحميد) :

3492 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ‌ابتاع ‌طعاما ‌فلا ‌يبعه ‌حتى ‌يستوفيه

[سنن النسائي] (7/ 285) :

4596 - أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا ابن القاسم ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه.

أحاديث ذات صلة