- أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ قَبضِه.
أخرجه البخاري (2133)، ومسلم (1526)، وأبو داود (3492)، والنسائي (4596) بنحوه.
[صحيح البخاري] (3/ 68) :
2133 - حدثني أبو الوليد: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
[صحيح مسلم] (5/ 8) :
36 - (1526) حدثنا يحيى بن يحيى، وعلي بن حجر ، قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر ، وقال علي: حدثنا إسماعيل ، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يقبضه .
سنن أبي داود (3/ 281 ت محيي الدين عبد الحميد) :
3492 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
[سنن النسائي] (7/ 285) :
4596 - أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا ابن القاسم ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه.