- أنَّ رجلينِ اختَصَما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فجاء كلُّ واحدٍ منهما بشهودٍ عدولٍ فساهَمَ بينَهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقال اللهم اقْضِ بينَهُما
أخرجه أبو داود (3616)، وابن ماجه (2346)، وأحمد (10347) باختلاف يسير
[سنن أبي داود] (3/ 344 ط مع عون المعبود) 3616- حدثنا محمد بن منهال، نا يزيد بن زريع، نا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة : ((أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها)).
[سنن ابن ماجه] (2/ 786 ) 2346- حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة ، أن رجلين تدارءا في بيع ليس لواحد منهما بينة، ((فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها))
[مسند أحمد] (16/ 228 ط الرسالة) ((10347- حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة : أن رجلين تدارءا في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا أو كرها ))