- عن جابرٍ: في الرَّجلِ يَبتاعُ البَيعَ فيبيعُهُ قبلَ أن يَقبِضَهُ قالَ: أَكْرَهُهُ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله
المصدر: نخب الافكار
الراوي: أبو الزبير
المحدث: العيني
رقم/صفحة: 11/545
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5644) بلفظه، ومسلم (1529)، وأحمد (14510) كلاهما بمعناه.

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار (4/ 39) 5644 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، في الرجل يبتاع المبيع , فيبيعه قبل أن يقبضه , قال: أكرهه.

صحيح مسلم (3/ 1162) 41 - (1529) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح، حدثنا ابن جريج، حدثني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتعت طعاما، فلا تبعه حتى تستوفيه

مسند أحمد مخرجا (22/ 389) 14510 - حدثنا زيد بن الحباب، أخبرنا حسين بن واقد، عن أبي الزبير، أنه سمع جابرا ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعتم طعاما، فلا تبيعوه حتى تقبضوه

أحاديث ذات صلة