- أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وليَّانِ فهي للأولِ منهما، وأيُّما رجُلٍ باع بَيعًا من رجُلينِ، فهو للأولِ منهما.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - آداب البيع# نكاح - إذا زوج الوليان# نكاح - الشروط في النكاح# نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما# بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: سمرة بن جندب
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 2088
الحكم:رجاله ثقات، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف مشهور

أحاديث ذات صلة