- أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وليَّانِ فَهيَ للأوَّلِ منهما وأيُّما رجلٍ باعَ بَيعَينِ مِن رجلَينِ فَهوَ للأوَّلِ منهما

الدلالات الموضوعية:# بيوع - آداب البيع# نكاح - إذا زوج الوليان# نكاح - الشروط في النكاح# نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما# بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما
المصدر: شرح الزركشي على الخرقي
الراوي: سمرة
المحدث: الزركشي الحنبلي
رقم/صفحة: 5/104
الحكم:في سماع الحسن من سمرة خلاف

أحاديث ذات صلة