- إذا أنكَحَ المرأةَ الوَليَّانِ، فهي للأوَّلِ منهما، وإذا بِيعَ البَيعُ مِن الرَّجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما# بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما# نكاح - إذا زوج الوليان# بيوع - آداب البيع
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: سمرة بن جندب
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 20090
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (4682) باختلاف يسير، وابن ماجه (2344) مختصراً، وأحمد (20090) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 230) 2088- حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)).

[سنن الترمذي] (3/ 410) 1110- حدثنا قتيبة قال: حدثنا غندر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)): ((هذا حديث حسن))، ((والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق)).

[سنن النسائي] (7/ 314) 4682- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن، باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 785) 2344- حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول))، قال أبو الوليد: ((في هذا الحديث إبطال الخلاص)).

[مسند أحمد]- الرسالة (33/ 281) 20090- حدثنا بهز، وعبد الصمد، قالا: حدثنا همام، عن قتادة، قال عبد الصمد: حدثني قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أنكح المرأة الوليان، فهي للأول منهما، وإذا بيع البيع من الرجلين، فهو للأول منهما)).

أحاديث ذات صلة