- نَهَى عن بيعِ الطعامِ حتى يَجْرِيَ فيه الصاعانِ، فيكونُ لصاحِبِهِ الزيادَةُ، وعليه النقصانُ
أخرجه البزار (10078) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5902)
[مسند البزار = البحر الزخار] (17/ 313) :
10078- وبه[[حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا مسلم الجرمي ، حدثنا مخلد ابن حسين ، عن هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ]] ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان.
[شرح مشكل الآثار] (15/ 140) :
5902 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز المعروف بصاعقة، أخبرنا مسلم الجرمي، حدثنا مخلد بن الحسين، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون لصاحبه الزيادة، وعليه النقصان "