- نَهَى عن بيعِ الطعامِ حتى يَجْرِيَ فيه الصاعانِ، فيكونُ لصاحِبِهِ الزيادَةُ، وعليه النقصانُ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال# بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه# بيوع - الكيل والوزن# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: صحيح الجامع، الجامع الصغير
الراوي: أبو هريرة
المحدث: السيوطي، الألباني
رقم/صفحة: 9430
الحكم:صحيح، حسن

بيانات التخريج:

أخرجه البزار (10078) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5902)

الأصول والأحكام

[مسند البزار = البحر الزخار] (17/ 313) :

10078- وبه[[حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا مسلم الجرمي ، حدثنا مخلد ابن حسين ، عن هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ]] ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان.

[شرح مشكل الآثار] (15/ 140) :

5902 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز المعروف بصاعقة، أخبرنا مسلم الجرمي، حدثنا مخلد بن الحسين، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون لصاحبه الزيادة، وعليه النقصان "

أحاديث ذات صلة