- النهيُ عن بيعِ الطعامِ حتَّى يجري فيه الصاعانِ صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري
أخرجه ابن ماجه (2228)، وعبد بن حميد في ((مسنده)) (1057)، والدارقطني (3/8)
[سنن ابن ماجه] (2/ 750 ) 2228- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري))
المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (2/ 153) 1057- أنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري
سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 8) 24- ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن هانئ قالوا نا عبيد الله بن موسى نا بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري