- النهيُ عن بيعِ الطعامِ حتَّى يجري فيه الصاعانِ صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: خلاصة البدر المنير
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 2/72
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2228)، وعبد بن حميد في ((مسنده)) (1057)، والدارقطني (3/8)

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 750 ) 2228- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري))

المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (2/ 153) 1057- أنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري

سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 8) 24- ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن هانئ قالوا نا عبيد الله بن موسى نا بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري

أحاديث ذات صلة