- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في كَلبِ الصَّيدِ بأربَعينَ دِرهَمًا، وفي كَلبِ الزَّرعِ بفَرَقٍ مِن طَعامٍ، وفي كَلبِ الغَنَمِ بشاةٍ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها# بيوع - الرخصة في ثمن كلب الحرث# بيوع - الرخصة في ثمن كلب الرعي# صيد - اقتناء الكلاب
المصدر: أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الراوي: [عبد الله بن عمرو]
المحدث: ابن الطلاع
رقم/صفحة: 2/ 728
الحكم:معروف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي عمر كما في ((المطالب العالية)) (1285) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (7/ 93) 1285 - وقال ابن أبي عمر حدثنا يوسف بن خالد عن الحسن ابن عمارة عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في كلب الصيد إذا أصيب أربعين درهما وفي كلب الماشية شاة من الغنم وفي كلب الزرع فرق من طعام وفي كلب الدار من تراب حق على رب القاتل أن يؤديه وحق على رب الدار أن يقبله

هذا إسناد واه جدا

أحاديث ذات صلة