- الدِّينارُ بالدِّينارِ لا فضلَ بَينَهما، والدِّرهَمُ بالدِّرهَمِ لا فضلَ بَينَهما، فمَن كانت له حاجةٌ بوَرِقٍ فليَصطَرِفْها بذَهَبٍ، ومَن كان له حاجةٌ بذَهَبٍ فليَصطَرِفْها بالوَرِقِ، والصَّرفُ هاءٌ وهاءٌ

الدلالات الموضوعية:# ربا - الربا في المكيلات والموزونات# ربا - ما يقع فيه الربا# شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف# بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: فيض القدير
الراوي: علي
المحدث: زين الدين المناوي
رقم/صفحة: 3/ 555
الحكم:فيه العباس بن عثمان بن شافع جد الإمام الشافعي قال الذهبي: لم أر عنه راويا سوى ولده محمد

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجة (2261)، والحاكم (2308)، والطبراني في ((الأوسط)) (6347) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (2/ 760) 2261 - حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال: حدثني أبي، عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق، والصرف هاء وهاء

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 56) 2308 - أخبرني أبو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن الدباس بمكة، ثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ، ثنا إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي، قال: سمعت أبي محمد بن العباس، يحدث، عن عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق والصرف ها وها هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ "

المعجم الأوسط (6/ 259) 6347 - حدثنا محمد بن علي الصائغ، ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، ثنا محمد بن عباس بن عثمان، عن أبيه، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق، ومن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، هاء وهاء

لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم الشافعي "

أحاديث ذات صلة