- الدِّينارُ بالدِّينارِ، والدِّرهَمُ بالدِّرهَمِ، لا فَضلَ بيْنَهما، فمَنْ كانت له حاجةٌ بوَرِقٍ فليَصْرِفْها بذَهبٍ، ومَنْ كانت له حاجةٌ بذَهبٍ فليَصْرِفْها بوَرِقٍ، والصَّرفُ ها وها.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس# ربا - ما يقع فيه الربا# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة# بيوع - آداب البيع
المصدر: المستدرك على الصحيحين
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: الحاكم
رقم/صفحة: 2343
الحكم:غريب صحيح

أحاديث ذات صلة