- لم يفرِضْ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلَّا في عَشرةِ أشياءَ الإبلِ والبقرِ والغنمِ والذَّهبِ والفضَّةِ والحنطةِ والشَّعيرِ والتَّمرِ والزَّبيبِ
أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (7172)، والبيهقي (7729) واللفظ له
مصنف عبد الرزاق (4/ 114 ت الأعظمي) :
7172 - عن الثوري، عن عمرو، عن الحسن قال: " لم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في شيء إلا في عشرة أشياء: الذهب، والفضة، والبقر، والغنم والإبل، والبر، والشعير، والزبيب، والذرة، والتمر "
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (4/ 129) 7729- وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس حدثنا الحسن حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال : لم يفرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا فى عشرة أشياء الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب قال ابن عيينة : أراه قال والذرة.