- الذَّهبُ بالذَّهبِ والفضَّةُ بالفضَّةِ لا تستفضِلوا بعضَها على بعضٍ

الدلالات الموضوعية:# ربا - الربا في المكيلات والموزونات# بيوع - الكيل والوزن# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# ربا - ما يقع فيه الربا# بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 3/279
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن فليح إلا سعيد

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1588)، والنسائي (4569)، وابن ماجه (2255) بألفاظ مقاربة

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط للطبراني] (3/ 279) :

3142 - حدثنا بكر قال: نا سعيد بن منصور قال: نا فليح بن سليمان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، لا ‌تستفضلوا ‌بعضها ‌على ‌بعض

لم يرو هذا الحديث عن فليح إلا سعيد

صحيح مسلم (3/ 1212 ت عبد الباقي) :

84 - (1588) حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى.

قالا: حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي ‌هريرة .

قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (‌الذهب ‌بالذهب وزنا بوزن.

مثلا بمثل.

والفضة بالفضة وزنا بوزن.

مثلا بمثل.

فمن زاد أو استزاد فهو ربا).

[سنن النسائي] (7/ 278) :

4569 - أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن فضيل ، عن أبيه ، عن ابن أبي نعم، عن أبي ‌هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌الذهب ‌بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى.

سنن ابن ماجه (2/ 758 ت عبد الباقي) :

2255 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل

أحاديث ذات صلة