- الذَّهبُ بالذَّهبِ والفضَّةُ بالفضَّةِ مِثْلًا بمِثْلٍ

الدلالات الموضوعية:# ربا - الربا في المكيلات والموزونات# بيوع - الكيل والوزن# ربا - ما يقع فيه الربا# بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة# بيوع - آداب البيع
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 9/93
الحكم:لم يجود إسناد هذا الحديث عن خصيف إلا عتاب بن بشير

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2177) مطولاً بلفظ: "الورق بالورق"، ومسلم (1584) مطولاً

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 74) 2177- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز)).

[صحيح مسلم] (3/ 1211 ) ((82- (‌1584) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا وكيع.

حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي.

حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري ، قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب.

والفضة بالفضة.

والبر بالبر.

والشعير بالشعير.

والتمر بالتمر.

والملح بالملح.

مثلا بمثل.

يدا بيد.

فمن زاد أو استزاد فقد أربى.

الآخذ والمعطي فيه سواء))).

[صحيح مسلم] (3/ 1211 ) (((1584)- حدثنا عمرو الناقد.

حدثنا يزيد بن هارون.

أخبرنا سليمان الربعي.

حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري .

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب مثلا بمثل).

فذكر بمثله)).

أحاديث ذات صلة