- الذَّهْبُ بالذَّهْبِ تِبْرُها وعَيْنُها ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ تِبْرُها وعَيْنُها ، والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، فمَن زادَ أو ازْدادَ فقد أَرْبى ، ولا بَأسَ ببَيْعِ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ، والفِضَّةُ أَكثَرُهما يَدًا بيَدٍ ، وأمَّا النَّسيئةُ فلا، ولا بَيْعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثَرُهما يَدًا بيَدٍ ، وأمَّا نَسيئةً فلا.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس# بيوع - بيع التمر بالتمر# ربا - ما يقع فيه الربا# بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة# ربا - ذم الربا وآكله وموكله
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عبادة بن الصامت
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/ 252
الحكم:يروى موقوفا

أحاديث ذات صلة