- حَديثٌ رَواه سُرَيْجُ بنُ يونُسَ، عن يَحْيى بنِ سُلَيْمٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، قالَ: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبْستَينِ، وعن صَلاتَينِ، وعن بَيْعتَينِ؛ نَهى عن الصَّمَّاءِ، والحُبْوةِ وفَرْجُه مَفْتوحٌ إلى السَّماءِ، وعن بَيْعِ الحَصاةِ ، وعن المُنابَذةِ ، وصَلاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمْسُ؟

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الحصاة# بيوع - بيع بيعتين في بيعة# بيوع - بيع الملامسة والمنابذة# زينة اللباس - اشتمال الصماء# صلاة - أوقات النهي عن الصلاة
المصدر: علل ابن أبي حاتم
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أبو حاتم الرازي
رقم/صفحة: 544
الحكم:هذا حَديثٌ مُنكَرٌ، الحَديثُ كلُّه مُنكَرٌ.

أحاديث ذات صلة