- أن رجلا ابتاعَ نخلا من آخر واختلفَا، فقال المبتاعُ : أنا أبرتُهُ بعدَ ما ابتعتَ ، قال البائعُ : أنا أبرتُهُ قبلَ البيعِ، فتحاكما إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقضَى بالثمرةِ لمن أبرَ منهما

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الشروط في البيع# مزارعة - تلقيح النخل# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# بيوع - بيع النخل بأصله
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: عطاء بن أبي رباح
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 3/986
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي كما في ((شرح مسند الشافعي لابن الأثير)) (4/ 116)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (11150) بنحوه.

الأصول والأحكام

الشافي في شرح مسند الشافعي (4/ 116) وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه-، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أن عطاء أخبره: "أن رجلا باع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حائطا مثمرا ولم يشترط المبتاع الثمرة، ولم يستثن البائع الثمرة، ولم يذكراه، فلما ثبت البيع اختلفا في الثمر واحتكما فيه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقضى بالثمر الذي لقح النخل" والله أعلم.

معرفة السنن والآثار (8/ 69) 11150 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أن عطاء أخبره أن رجلا باع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حائطا مثمرا، ولم يشترط المبتاع الثمر، ولم يستثن البائع الثمر ولم يذكراه، فلما ثبت البيع اختلفا في الثمر، واحتكما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فقضى بالثمر للذي لقح النخل، للبائع

أحاديث ذات صلة