- أنَّه نهى عن بَيْعِ الثَّمَرِ حتى يزهُوَ ، وعن بَيْعِ العِنَبِ حتى يَسوَدَّ، وعن بَيْعِ الحَبِّ حتى يَشتَدَّ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - ما يكره من الخداع في البيع# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع الغرر
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: أنس
المحدث: شعيب الأرناووط
رقم/صفحة: 2082
الحكم:إسناده قوي.

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3371)، والترمذي (1228) مختصراً باختلاف يسير، وابن ماجه (2217). والنهى عن بيع الثمر حتى يزهو أخرجه البخاري (2195)، ومسلم (1555)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 260 ط مع عون المعبود) ‌3371- حدثنا الحسن بن علي، نا أبو الوليد، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد))

[سنن الترمذي] (3/ 522) ‌1228- حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا أبو الوليد، وعفان، وسليمان بن حرب قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد)): ((هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث حماد بن سلمة))

[سنن ابن ماجه] (2/ 747 ) ‌2217- حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن أنس بن مالك ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد))

[صحيح البخاري] (3/ 77) ‌2195- حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو)).

قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر

[صحيح مسلم] (3/ 1190 ) ((15- (‌1555) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر.

قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو.

فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر.

أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك)) [صحيح مسلم] (3/ 1190 )

(((1555)- حدثني أبو الطاهر.

أخبرنا ابن وهب.

أخبرني مالك عن حميد الطوبل، عن أنس بن مالك ؛

أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي.

قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر.

فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك))

أحاديث ذات صلة