- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُشتَرى الثَّمرُ بالتَّمرِ في رُؤوسِ النَّخلِ؛ فإنَّ ذلك ربًا، ورخَّص في العرايا.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع المزابنة والعرايا# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: علل الدارقطني
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 2648
الحكم:يرويه شَريكٌ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن أنسٍ، قاله حَنيفةُ بنُ مرزوقٍ، وعبدُ الغفَّارِ بنُ الحَكمِ الحرَّانيُّ عنه. وخالَفه ابنُ عُيَينةَ؛ فرواه عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن بَشيرٍ، عن سَهلِ بنِ أبي حَثمةَ. ورواه الثَّقَفيُّ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن بَشيرِ بنِ يَسارٍ مُرسَلًا، وهو أصَحُّها.

أحاديث ذات صلة