- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ النخلِ سنتينِ أوْ ثلاثةً أوْ يَشْتَرِي في رؤوسِ النخلِ بِكَيْلٍ أوْ تُبَاعَ الثمرةُ حتى يبدُوَ صلاحُها

الدلالات الموضوعية:# بيوع - النهي عن بيع السنين# بيوع - بيع المزابنة والعرايا# بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4/107
الحكم:إسناده حسن وفيه الحجاج بن أرطأة وهو ثقة ولكنه مدلس

بيانات التخريج:

أخرجه البزار (4789) واللفظ له.

الأصول والأحكام

[مسند البزار - البحر الزخار] (11/ 82) 4789- حدثنا محمد بن معاوية بن مالج، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل سنتين وثلاثة أن يشتري في رؤوس النخل بكيل، أو تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.

أحاديث ذات صلة