- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ النخلِ سنتينِ أوْ ثلاثةً أوْ يَشْتَرِي في رؤوسِ النخلِ بِكَيْلٍ أوْ تُبَاعَ الثمرةُ حتى يبدُوَ صلاحُها
أخرجه البزار (4789) واللفظ له.
[مسند البزار - البحر الزخار] (11/ 82) 4789- حدثنا محمد بن معاوية بن مالج، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل سنتين وثلاثة أن يشتري في رؤوس النخل بكيل، أو تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.