- العشرُ في التمرِ والزبيبِ والحنطةِ والشعيرِ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الحبوب# زكاة - زكاة التمر# زكاة - زكاة الزبيب# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة
المصدر: المحلى
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 5/223
الحكم:من طريق محمد بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (10116)، والديلمي في ((الفردوس)) (5206)، والدارقطني مطولاً (2/93).

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (3/ 138) 10116- حدثنا علي بن هاشم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الكريم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : العشر في التمر والزبيب ، والحنطة والشعير.

سنن الدارقطني - المعرفة (2/ 93) 7 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا محمد بن الفضل بن سلمة ثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا علي بن هاشم عن بن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء ولا في أقل من خمسة أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر.

أحاديث ذات صلة