- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المُزابَنةِ ، والمُزابَنةُ: بيعُ التَّمرِ بالتَّمرِ كَيلًا وبيعُ الكَرْمِ بالزَّبيبِ كَيلًا

الدلالات الموضوعية:# بيوع - آداب البيع# بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه# بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر# بيوع - بيع المزابنة والعرايا
المصدر: تخريج صحيح ابن حبان
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 4998
الحكم:إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2171)، ومسلم (1542) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 73) 2171- حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1171 ) ((72- (‌1542) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي.

قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.

والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا.

وبيع الكرم بالزبيب))

أحاديث ذات صلة