- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المُزابَنةِ ، والمُزابَنةُ: بيعُ التَّمرِ بالتَّمرِ كَيلًا وبيعُ الكَرْمِ بالزَّبيبِ كَيلًا
أخرجه البخاري (2171)، ومسلم (1542) باختلاف يسير
[صحيح البخاري] (3/ 73) 2171- حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا)).
[صحيح مسلم] (3/ 1171 ) ((72- (1542) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي.
قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.
والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا.
وبيع الكرم بالزبيب))