- أنَّ ابنَ عمرَ كان يَستثني على بيعِه إذا باع التمرَ في رءوسِ النخلِ بالذهبِ أن لي منه كذا بحسابِ كذا
أخرجه ابن أبي شيبة (21612) مختصرًا.
الاستذكار (6/ 323) وروى بن وهب عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أن بن عمر كان يستثني على بيعه إذا باع التمر في رؤوس النخل بالذهب أن لي منه كذا بحساب كذا
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 120) 21612- حدثنا ابن أبي زائدة ، عن بشير ، عن أبي حازم ، قال : اشترينا من ابن عمر ثنيا واستثنى بعضه.