- أنَّ ابنَ عمرَ كان يَستثني على بيعِه إذا باع التمرَ في رءوسِ النخلِ بالذهبِ أن لي منه كذا بحسابِ كذا

الدلالات الموضوعية:# سلم - السلم# بيوع - شروط البيع# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
المصدر: الاستذكار
الراوي: محمد بن عبدالرحمن
المحدث: ابن عبدالبر
رقم/صفحة: 5/331
الحكم:غير متصل

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (21612) مختصرًا.

الأصول والأحكام

الاستذكار (6/ 323) وروى بن وهب عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أن بن عمر كان يستثني على بيعه إذا باع التمر في رؤوس النخل بالذهب أن لي منه كذا بحساب كذا

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 120) 21612- حدثنا ابن أبي زائدة ، عن بشير ، عن أبي حازم ، قال : اشترينا من ابن عمر ثنيا واستثنى بعضه.

أحاديث ذات صلة