- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيْعِ أمَّهاتِ الأوْلادِ، وقالَ: "لا يُبَعْنَ، ولا يوهَبْنَ، ولا يورَثْنَ، يَستَمتِعُ بِها سَيِّدُها ما دام حَيًّا، فإذا ماتَ فهي حُرَّةٌ".

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع أمهات الأولاد# عتق وولاء - أمهات الأولاد
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 4/ 22
الحكم:يروى من قول ابن عمر ولا يصح مسندا

أحاديث ذات صلة