- أنَّه نهى عن بيعِ أُمَّهاتِ الأولادِ؛ لا يُبَعْنَ، ولا يُوهَبْنَ، ولا يُوَرَّثْنَ، يَستمتِعُ بها السَّيِّدُ ما دام حيًّا، وإذا مات فهي حُرَّةٌ.
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/177)، والدارقطني (4/134)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (1/267) باختلاف يسير
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 177) أخبرنا القاسم بن يحيى ثنا عبد الله بن مطيع ثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الولد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي حرة.
ولعبد الله بن جعفر من الحديث غير ما ذكرت صدر صالح وعامة حديثه عن من يروي عنهم لا يتابعه أحد عليه وهو مع ضعفه ممن يكتب حديثه.
سنن الدارقطني - المعرفة (4/ 134) 34 - حدثنا أبو بكر الشافعي نا قاسم بن زكريا المقري نا محمد بن عبد الله المخرمي القاضي نا يونس بن محمد من أصل كتابه نا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة قال ونا يحيى بن إسحاق نا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر نحوه غير مرفوع.
تاريخ بغداد - العلمية (1/ 267) أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي، وأبو القاسم الأزهري، وعلي بن أبي علي المعدل، وأبو طاهر محمد بن الحسين بن سعدون البزاز، قالوا: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قال: حدثنا أبو عيسى محمد بن أحمد بن إبراهيم البصري الشلاثائي، قال: حدثنا بندار محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، فإذا مات صاحبها فهي حرة.
قلت: لم أكتبه إلا بهذا الإسناد والمحفوظ عن ابن عمر، قال: قضى عمر أن أمهات الأولاد.