- عنِ ابنِ عُمرَ، قالَ في المتوفَّى عنها زَوجُها والمطلَّقةِ ثلاثًا: لا تَنتَقلانِ ولا تَبيتانِ إلَّا في بُيوتِهِما
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4588)، ومالك (2197)، وابن أبي شيبة (18837) باختلاف يسير.
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 80) :
4588 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا الخصيب ، قال: ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال في المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا: لا تنتقلان ولا تبيتان إلا في بيوتهما
موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 854 ت الأعظمي) :
2197 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها، ولا المبتوتة، إلا في بيتها .
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 153 ت الحوت) :
18837 - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تبيت المبتوتة، ولا المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها، حتى تنقضي عدتها