- عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ قالَ في المتوفَّى عَنها زوجُها: لاَ تبين في غيرِ بيتِها

الدلالات الموضوعية:# عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها# عدة - اعتداد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها
المصدر: نخب الافكار
الراوي: نافع
المحدث: العيني
رقم/صفحة: 11/187
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (2197)، وعبد الرزاق (12039)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4584) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 854 ت الأعظمي) :

2197 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه كان يقول: لا تبيت ‌المتوفى ‌عنها ‌زوجها، ولا ‌المبتوتة، إلا في بيتها .

مصنف عبد الرزاق (7/ 26 ت الأعظمي) :

12039 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ‌ابن ‌عمر قال: لا تنتقل المبتوتة ‌من ‌بيت ‌زوجها ‌حتى ‌يخلو ‌أجلها

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 80) :

4584 - حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا قبيصة ، قال: ثنا سفيان ، عن عبيد الله وابن أبي ليلى ، وموسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ‌ابن ‌عمر أنه قال: المتوفى عنها زوجها ‌لا ‌تبيت ‌في ‌غير ‌بيتها

أحاديث ذات صلة