- عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ قالَ في المتوفَّى عَنها زوجُها: لاَ تبين في غيرِ بيتِها
أخرجه مالك (2197)، وعبد الرزاق (12039)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4584) واللفظ لهم.
موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 854 ت الأعظمي) :
2197 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها، ولا المبتوتة، إلا في بيتها .
مصنف عبد الرزاق (7/ 26 ت الأعظمي) :
12039 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يخلو أجلها
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 80) :
4584 - حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا قبيصة ، قال: ثنا سفيان ، عن عبيد الله وابن أبي ليلى ، وموسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها