قلتُ لابنِ عمرَ ما تقولُ في رجلٍ أخذ عنقودًا فعصَره فشرِبه قال لا بأسَ به فلما شربَ قال حلَّ شُربُه حلَّ بيعُه
أخرجه أحمد (16066) بلفظه في أثناء حديث، وأخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (4/ 255) مختصرًا بلفظ مقارب .
[مسند أحمد] (25/ 468 ط الرسالة) :
16066 - حدثنا هيثم بن خارجة، قال: حدثنا طياف الإسكندراني، عن ابن شراحيل بن بكيل، عن أبيه شراحيل ، قال: قلت لابن عمر: إن لي أرحاما بمصر يتخذون من هذه الأعناب.
قال: وفعل ذلك أحد من المسلمين؟ قلت: نعم.
قال: لا تكونوا بمنزلة اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها.
قال: قلت: ما تقول في رجل أخذ عنقودا، فعصره، فشربه؟ قال: لا بأس.
فلما سرت قال: ما حل شربه حل بيعه.
التاريخ الكبير للبخاري (4/ 255 ت المعلمي اليماني) :
2716 - شراحيل بن بكيل، قال لي عبيد الله بن سعيد (نا) بشر بن السري سمع الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن شراحيل ابن بكيل - ولا أعلم إلا أني سمعت من شراحيل - الخولاني سأل ابن عمر عن بيع العصير فقال: ما حل شربه حل ثمنه.