قلتُ لابنِ عمرَ ما تقولُ في رجلٍ أخذ عنقودًا فعصَره فشرِبه قال لا بأسَ به فلما شربَ قال حلَّ شُربُه حلَّ بيعُه

الدلالات الموضوعية:# أشربة - العصير الحلو# أشربة - ما يحل من الأشربة# إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: شراحيل بن بكيل
المحدث: الهيثمي، فيه ابن بكيل وطياف ولم أعرفهما ، وبقية رجاله ثقات
الحكم:فيه ابن بكيل وطياف ولم أعرفهما ، وبقية رجاله ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (16066) بلفظه في أثناء حديث، وأخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (4/ 255) مختصرًا بلفظ مقارب .

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (25/ 468 ط الرسالة) :

16066 - حدثنا هيثم بن خارجة، قال: حدثنا طياف الإسكندراني، عن ابن شراحيل بن بكيل، عن أبيه شراحيل ، قال: قلت لابن عمر: إن لي أرحاما بمصر يتخذون من هذه الأعناب.

قال: وفعل ذلك أحد من المسلمين؟ قلت: نعم.

قال: لا تكونوا بمنزلة اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها.

قال: قلت: ما تقول في رجل أخذ عنقودا، فعصره، فشربه؟ قال: لا بأس.

فلما سرت قال: ما حل شربه حل بيعه.

التاريخ الكبير للبخاري (4/ 255 ت المعلمي اليماني) :

‌‌2716 - شراحيل بن بكيل، قال لي عبيد الله بن سعيد (نا) بشر بن السري سمع الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن شراحيل ابن بكيل - ولا أعلم إلا أني سمعت من شراحيل - الخولاني سأل ابن عمر عن بيع العصير فقال: ما حل شربه حل ثمنه.

أحاديث ذات صلة