- اليمينُ في البيعِ مَنْفَقةٌ مَمْحَقةٌ للكَسْبِ
أخرجه البخاري (2087)، ومسلم (1606) بلفظ مقارب
[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 6) :
7786 - حدثنا محمود بن محمد الواسطي: نا زكريا بن يحيى زحمويه، ثنا صالح بن عمر، عن داود بن أبي هند، عن العباس بن عبد الرحمن الهاشمي، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين في البيع منفقة ممحقة للكسب
لم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا صالح بن عمر، تفرد به: زحمويه "
[صحيح البخاري] (3/ 60) :
2087 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب: قال ابن المسيب : إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة.
صحيح مسلم (3/ 1228 ت عبد الباقي) :
131 - (1606) حدثنا زهير بن حرب.
حدثنا أبو صفوان الأموي.
ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى.
قالا: أخبرنا ابن وهب.
كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الحلف منفقة للسلعة.
ممحقة للربح).