- اليمينُ في البيعِ مَنْفَقةٌ مَمْحَقةٌ للكَسْبِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - آداب البيع# تجارة - التجارة يخالطها الحلف واللغو# بيوع - اليمين في البيع# تجارة - الحلف والأيمان في التجارة
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 8/6
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا صالح بن عمر تفرد به زحمويه

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2087)، ومسلم (1606) بلفظ مقارب

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 6) :

7786 - حدثنا محمود بن محمد الواسطي: نا زكريا بن يحيى زحمويه، ثنا صالح بن عمر، عن داود بن أبي هند، عن العباس بن عبد الرحمن الهاشمي، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌اليمين ‌في ‌البيع منفقة ممحقة للكسب

لم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا صالح بن عمر، تفرد به: زحمويه "

[صحيح البخاري] (3/ 60) :

‌2087 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب: قال ابن المسيب : إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة.

صحيح مسلم (3/ 1228 ت عبد الباقي) :

131 - (‌1606) حدثنا زهير بن حرب.

حدثنا أبو صفوان الأموي.

ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى.

قالا: أخبرنا ابن وهب.

كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الحلف منفقة للسلعة.

ممحقة للربح).

أحاديث ذات صلة