- لا بأس أن يستقرضَ القومُ من جيرانِهم الخبزَ فيقضون أصغرَ منهُ أو أكبرَ

الدلالات الموضوعية:# قرض - جواز الاستقراض# قرض - جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله# قرض - حسن التقاضي والقضاء# قرض - قرض الخبز# أطعمة - أكل الخبز
المصدر: الكامل في الضعفاء، ذخيرة الحفاظ
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: ابن عدي، ابن القيسراني
رقم/صفحة: 7/351
الحكم:[فيه] محمد بن عبد الملك متروك، منكر

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 16) واللفظ له.أخرجه أبو بكر الشافعي في الشافي كما في ((المغني)) (6/ 435) بنحوه.

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 160) حدثنا أحمد بن حفص السعدي ثنا عمران بن سوار البغدادي ثنا محمد بن عبد الملك الأنصاري حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بأس أن يستقرض القوم من جيرانهم الخبز فيقضون أصغر منه أو أكبر

المغني لابن قدامة (6/ 435) :

ما روت عائشة ، رضى الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله، إن الجيران يستقرضون ‌الخبز والخمير، ويردون ‌زيادة ‌ونقصانا.

فقال: "لا بأس، إن ذلك من مرافق الناس، لا يراد به الفضل".

ذكره أبو بكر فى "الشافى" بإسناده

---

ذخيرة الحفاظ (5/ 2591) :

6021 - حديث: لا بأس أن يستقرض القوم من جيرانهم الخبز، فيقضون أصغر منه أو أكبر.

رواه محمد بن عبد الملك الأنصاري: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة .

ومحمد متروك الحديث

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 160) حدثنا أحمد بن حفص السعدي ثنا عمران بن سوار البغدادي ثنا محمد بن عبد الملك الأنصاري حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بأس أن يستقرض القوم من جيرانهم الخبز فيقضون أصغر منه أو أكبر

أحاديث ذات صلة