- نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن عَسْبِ الفَحْلِ وعن قَفيزِ الطَّحَّانِ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع ضراب الفحل# إجارة - عسب الفحل# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/241
الحكم:سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (711)، والدارقطني في ((سننه)) (2985)، والبيهقي (10958) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (2/ 186) 711 - حدثنا ابن أبي عمران، حدثنا الحسن بن عيسى بن ماسرجس مولى ابن المبارك وحدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا نعيم بن حماد قالا: حدثنا ابن المبارك، عن سفيان يعني الثوري، عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: " نهي عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان "

فتأملنا ذلك فوجدنا أهل العلم لا يختلفون أن معناه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية وما يفعله أهل الجهل إلى يومنا هذا من دفع القمح إلى الطحان على أن يطحنه لهم بقفيز من دقيقه الذي يطحنه منه، فكان ذلك استئجارا من المستأجر بما ليس عنده إذا كان دقيق قمحه ليس عنده في الوقت الذي استأجر، وكان في ذلك ما قد دل أن الاستئجار لا يكون بما ليس عند المستأجر يوم يستأجر كما لا يكون الابتياع بما ليس عند المبتاع يوم يبيع، وبما ليس عند المبتاع يوم يبتاع من الأشياء التي ليست عنده مما ليس معناها معنى الأثمان كالدراهم وكالدنانير، وكما سواها من ذوات الأمثال التي قد تكون دينا في الذمم، وبالله التوفيق

سنن الدارقطني (3/ 468) 2985 - حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات , نا يوسف بن موسى , نا وكيع , وعبيد الله بن موسى , قالا: نا سفيان , عن هشام أبي كليب , عن ابن أبي نعم البجلي , عن أبي سعيد الخدري , قال: نهى عن عسيب الفحل.

زاد عبيد الله: وعن قفيز الطحان

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 252) 10958 - أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات، حدثنا يوسف بن موسي، حدثنا وكيع وعبيد الله بن موسى قالا: حدثنا سفيان، عن هشام أبى كليب، عن ابن أبى نعم البجلي، عن أبى سعيد الخدري قال: نهى عن عسب الفحل.

زاد عبيد الله: وعن قفيز الطحان

أحاديث ذات صلة