- لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ، ولا رِبحُ ما لم يُضمَنْ، ولا بَيعُ ما ليس عِندَكَ.

رَواهُ الخَمسةُ إلَّا ابنَ ماجَه؛ فإنَّ له مِنه: (رِبحُ ما لم يُضمَنْ، وبَيعُ ما ليس عِندَكَ).

الدلالات الموضوعية:# بيوع - النهي عن ربح ما لم يضمن# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك# بيوع - النهي عن بيع وسلف# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: عبد الله بن عمرو
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 71/10
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3504)، والترمذي بعد (1234)، والنسائي (4611)، وأحمد (6671) بلفظه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 283 ت محيي الدين عبد الحميد) :

3504 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌يحل ‌سلف ‌وبيع، ‌ولا ‌شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك

[سنن الترمذي] (3/ 527) :

حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌يحل ‌سلف ‌وبيع، ‌ولا ‌شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك: وهذا حديث حسن صحيح.

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضا، ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء، فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك قال إسحاق يعني ابن راهويه كما قال: قلت لأحمد: وعن بيع ما لم تضمن، قال: لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض قال إسحاق: كما قال: في كل ما يكال أو يوزن قال أحمد: إذا قال: أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال: أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، أو قال: أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به، إنما هو شرط واحد قال إسحاق كما قال

[سنن النسائي] (7/ 288) :

4611 - أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة، عن يزيد قال: حدثنا أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌يحل ‌سلف ‌وبيع، ‌ولا ‌شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك.

مسند أحمد (11/ 253 ط الرسالة) :

6671 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، قال: ذكر عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ‌يحل ‌سلف ‌وبيع، ‌ولا ‌شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك " .

أحاديث ذات صلة