- [إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ وليس بَيْنَهما بَيِّنةٌ، فهو ما يقولُ رَبُّ السِّلْعةِ ، أو يَتَتارَكانِ] .

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# بيوع - اختلاف البيعين# أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة# أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة# بيوع - الخيار
المصدر: مختصر سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: المنذري
رقم/صفحة: 2/ 489
الحكم:طرقه لا يثبت

أحاديث ذات صلة