- إذا باع أحدُكم سِلْعَةً فَلَا يَكْتُمْ عيْبًا إنْ كان بِهَا

الدلالات الموضوعية:# بيوع - ما يكره من الخداع في البيع# بيوع - الصدق والأمانة والبيان والبركة في البيع وما يمحقها# بيوع - تبيين العيب# بيوع - الخداع والغش# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عقبة بن عامر
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4-83
الحكم:في إسنادهما ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) بلفظه ، وأحمد (17451) بمعناه .

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 77) :

220 - حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد الغفار بن داود أبو صالح الحراني قال: نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌باع ‌أحدكم ‌سلعة، فلا يكتم عيبا إن كان بها

لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب إلا ابن لهيعة، ولا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد

مسند أحمد (28/ 653 ط الرسالة) :

17451 - حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شماسة، عن عقبة بن عامر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المسلم أخو المسلم، لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه إن علم بها تركها "

أحاديث ذات صلة