- لا تشُوبوا اللَّبنَ للبيعِ، ألا وإنَّ رجلًا من قبلِكم جلب خمرًا إلى قريةٍ فشابها بالماءِ فأضعف أضعافًا، فاشترَى قِردًا فركِب البحرَ حتَّى إذا لجَج فيه ألهم اللهُ القِردَ صُرَّةَ الدَّنانيرِ، فأخذها فصعِد الدَّقَلَ ففتح الصُّرَّةَ، وصاحبُها ينظرُ إليه، فأخذ دينارًا فرمَى به في البحرِ ودينارًا في السَّفينةِ حتَّى قسَمها نصفَيْن
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/253) باختلاف يسير
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (3/ 253) ثنا الحسين بن عبد الله القطان ثنا عامر بن سيار ثنا سليمان بن أرقم عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تشوبوا اللبن للبيع ومن اشترى ناقة محفلة فهو بالخيار إن احتلبها ان شاء أخذها وإن شاء ردها وصاعا من تمر طعام وكأن بما احتلب من لبنها ألا وإن رجلا من قبلكم جلب خمرا الى قرية فشابها بالماء فأضعف يعني الثمن فاشترى فردا فركب البحر حتى إذا لجج فيه ألهم الله القرد صرة الدنانير فأخذها فصعد الدقل ففتح الصرة وصاحبها ينظر إله فأخذ دينارا فرمى به في البحر ودينارا في السفينة حتى قسمها نصفين.
قال بن عدي ولسليمان بن أرقم غير ما ذكرت من الحديث أحاديث صالحة وعامة ما يرويه لا يتابع عليه