- حَديثٌ رواه بَقيَّةُ، عن أبي وَهبٍ الأَسَديِّ، عن أيُّوبَ، عن ابْنِ سِيرينَ، عن أبي هُرَيرةَ، قال: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن تلَقِّي الجَلَبِ، فإنِ اشتراه مُشتَرٍ فإنَّ صاحِبَ السِّلعةِ بالخيارِ -إذا دَخَل المِصْرَ- ما بينه وبين نِصْفِ النَّهارِ؟

الدلالات الموضوعية:# بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - النهي عن تلقي الركبان
المصدر: علل ابن أبي حاتم
الراوي: أبو هريرة
المحدث: أبو حاتم الرازي
رقم/صفحة: 1177
الحكم:ليس في شَيءٍ مِنَ الحَديثِ: «إذا دخل المِصْرَ فإنَّ صاحِبَه بالخيارِ ما بينه وبين نِصْفِ النَّهارِ»، وأبو وَهبٍ: هو عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ.

أحاديث ذات صلة