- نَهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن سَلَفٍ وَبَيْعٍ وشَرْطَيْنِ في بيعٍ وبيعِ ما لا يَملِكُ وإرسالِ ما لا يُقْبَضُ وعن ربحِ ما لم يَضْمَنْ
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء )) ((6/ 153)) بلفظه، وأبو داود (3504)، والترمذي ((3/ 527) باختلاف يسير.
الكامل في ضعفاء الرجال (6/ 153) حدثنا محمد بن عثمان بن أبي سويد الذارع، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا همام عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وشرطين في بيع وبيع ما لا يملك أو إرسال ما لا يقبض وعن ربح ما لم يضمن.
سنن أبي داود (3/ 283) 3504 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك.
سنن الترمذي ت شاكر (3/ 527) حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك: وهذا حديث حسن صحيح.