- نحو [أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ حَبَلِ الحَبلةِ] وحَبَلُ الحَبَلةِ أنْ تُنتِجَ الناقةُ بَطنَها، ثم تَحمِلَ التي نَتَجتْ .

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة# بيوع - بيع الغرر
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 3381
الحكم:سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2143)، ومسلم (1514) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 70) 2143- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع حبل الحبلة،)) وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها

[صحيح مسلم] (3/ 1153 ) 5- (1514) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح.

قالا: أخبرنا الليث.

ح وحدثنا قتيبة بن سعيد.

حدثنا ليث عن نافع، عن عبد الله ،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة

أحاديث ذات صلة