- نحو [أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ حَبَلِ الحَبلةِ] وحَبَلُ الحَبَلةِ أنْ تُنتِجَ الناقةُ بَطنَها، ثم تَحمِلَ التي نَتَجتْ .
أخرجه البخاري (2143)، ومسلم (1514) باختلاف يسير
[صحيح البخاري] (3/ 70) 2143- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع حبل الحبلة،)) وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها
[صحيح مسلم] (3/ 1153 ) 5- (1514) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح.
قالا: أخبرنا الليث.
ح وحدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث عن نافع، عن عبد الله ،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة