- نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المزابَنةِ والمحاقَلةِ وعن الثُّنْيَا إلَّا أن تُعلَمَ
أخرجه البخاري (2381)، ومسلم (1536)، وأبو داود (3404) واللفظ له، والترمذي (1290)، والنسائي (3880)، وابن ماجه (2266)، وأحمد (14358)
[صحيح البخاري] (3/ 115) 2381- حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا)).
[صحيح مسلم] (3/ 1174 ) ((81- (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب.
قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله .
قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة.
وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
ولا يباع إلا بالدينار والدرهم.
إلا العرايا)).
[صحيح مسلم] (3/ 1174 )
(((1536)- وحدثنا عبد بن حميد.
أخبرنا أبو عاصم.
أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير؛ أنهما سمعا جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فذكر بمثله)).
[سنن أبي داود] (3/ 262) 3404- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا مسدد، أن حمادا، وعبد الوارث، حدثاهم كلهم، عن أيوب، عن أبي الزبير، قال: عن حماد، وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا، عن جابر بن عبد الله ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة))، قال: عن حماد، وقال: أحدهما والمعاومة وقال: الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا، وعن الثنيا ورخص في العرايا
[سنن الترمذي] (3/ 577) 1290- حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال: أخبرنا عباد بن العوام، قال: أخبرني سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والثنيا، إلا أن تعلم)): هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر
[سنن ابن ماجه] (2/ 762 ) 2266- حدثنا أزهر بن مروان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة))