- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابَرةِ وعن الثّنِيّا إلا أن تُعْلمَ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بيع المزابنة والعرايا# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# مزارعة - ما يكره من المزارعة
المصدر: ذخيرة الحفاظ
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن القيسراني
رقم/صفحة: 5/2531
الحكم:[فيه] بشار بن موسى رجل مشهور ، وقول من وثقه أقرب إلى الصواب من قول من ضعفه

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2381) دون قوله: "وعن الثّنِيّا .."، ومسلم (1536) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 115) 2381- حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1175 ) ((85- (‌1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ لعبيد الله) قالا: حدثنا حماد بن زيد.

حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله .

قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1175 ) (((1536)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر.

قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.

غير أنه لا يذكر: بيع السنين هي المعاومة)).

أحاديث ذات صلة