- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابَرةِ وعن الثّنِيّا إلا أن تُعْلمَ
أخرجه البخاري (2381) دون قوله: "وعن الثّنِيّا .."، ومسلم (1536) باختلاف يسير
[صحيح البخاري] (3/ 115) 2381- حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا)).
[صحيح مسلم] (3/ 1175 ) ((85- (1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ لعبيد الله) قالا: حدثنا حماد بن زيد.
حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله .
قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا)).
[صحيح مسلم] (3/ 1175 ) (((1536)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر.
قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.
غير أنه لا يذكر: بيع السنين هي المعاومة)).