- [حَديثُ النَّهيِ عن بَيعِ الثُّنْيا].
أخرجه أبو داود (3404)، والنسائي (4633)، وأحمد (14921) واللفظ لهم جميعا.
سنن أبي داود (3/ 262) :
3404 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا مسدد، أن حمادا، وعبد الوارث، حدثاهم كلهم، عن أيوب، عن أبي الزبير، قال: عن حماد، وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا، عن جابر بن عبد الله ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، قال: عن حماد، وقال: أحدهما والمعاومة وقال: الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا، وعن الثنيا ورخص في العرايا
سنن النسائي (7/ 296) :
4633 - أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا سفيان بن حسين قال: حدثنا يونس، عن عطاء ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم.
[مسند أحمد] (23/ 188 ط الرسالة) :
14921 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، أخبرنا أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة - وقال أحدهما: وبيع السنين - وعن الثنيا، ورخص في العرايا.