- حديث جابرٍ : النهيُ عن بيعِ الثُّنْيَا [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ والمُخابرةِ وعن الثُّنْيَا إلَّا أن تعلمَ]
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5225) بلفظه، ومسلم (1536)، وأبو داود (3405) وذكرا فيه زيادة
المعجم الأوسط (5/ 249) 5225 - حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال: نا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيا حتى تعلم
لم يرو هذا الحديث عن يونس بن عبيد إلا سفيان بن حسين، تفرد به: عباد بن العوام "
[صحيح مسلم] (3/ 1175) 85 - (1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لعبيد الله، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة - قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة - وعن الثنيا، ورخص في العرايا "،
سنن أبي داود (3/ 262) 3405 - حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، وعن الثنيا إلا أن يعلم