- أنَّ النَّبيَّ عليه السَّلامُ: نهى عن بَيْعِ الثُّنْيا حتى تُعلَمَ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - ما يكره من الخداع في البيع# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: جابر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 141
الحكم:إسناده صحيح على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (141)، ومسلم (1536)، وأبو داود (3404) واللفظ لهم جميعا.

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (1/ 131) :

141 - فوجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، حدثنا عباد وهو ابن العوام، عن سفيان بن حسين، قال: حدثني الثقة يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر ، أن النبي عليه السلام: " نهى عن بيع الثنيا حتى تعلم "

[صحيح البخاري] (3/ 115) :

2381 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع ‌جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، ‌وعن ‌المزابنة، ‌وعن ‌بيع ‌الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.

[صحيح مسلم] (5/ 18) :

85 - (1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ لعبيد الله)، قالا: حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا أيوب ، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء ، عن ‌جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة، (قال أحدهما: ‌بيع ‌السنين هي المعاومة).

وعن الثنيا، ‌ورخص ‌في ‌العرايا .

أحاديث ذات صلة