- كُلْ ما فَرى الأوداجَ ما لم يكنْ قَرْضَ سِنٍّ، أو حزَّ ظفْرٍ

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# ذبائح - كيفيه الذبح وما يجزئ فيه# أضاحي - الرفق بالأضحية وصفة النحر ومكانه# أضاحي - الذبح بما أنهر الدم إذا لم يجد سكينا# ذبائح - ما يجزئ من أدوات الذبح
المصدر: الجامع الصغير
الراوي: أبو أمامة الباهلي
المحدث: السيوطي
رقم/صفحة: 6369
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في (8/ 211) (7851)، والبيهقي (19157) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

المعجم الكبير للطبراني (8/ 211) :

7851 - حدثنا أحمد بن رشدين المصري، ثنا سعيد بن أبي مريم، أنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي ‌أمامة قال: كانت جارية لأبي مسعود عقبة بن عمرو ترعى غنما، فعطبت شاة منها، فكسرت حجرا من المروة فذبحتها، فأتت بها إلى عقبة بن عمرو فأخبرته، فقال لها: اذهبي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أفريت الأوداج؟ قالت: نعم.

قال: ‌كل ‌ما ‌فرى ‌الأوداج ما لم يكن قرض سن، أو حز ظفر

السنن الكبير للبيهقي (19/ 309 ت التركي) :

19157 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن أبي ‌أمامة الباهلي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل ما أفرى ‌الأوداج ‌ما ‌لم ‌يكن ‌قرض ‌ناب ‌أو ‌حز ‌ظفر".

قال أبو العباس: ليس في كتابي: عن علي بن يزيد.

قال الشيخ رحمه الله: وفي هذا الإسناد ضعف.

أحاديث ذات صلة